السيد محمد الروحاني

275

المسائل المنتخبة

المتعارف أم لا ، وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد ، وإلا فليس بضامن ، وإن كان الأحوط هو الصلح . ( مسألة ) 757 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ ، وتضرر المريض أو مات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات ، فلا ضمان على الطبيب . ( مسألة ) 758 : لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته ، إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة . ( مسألة ) 759 : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة ، من المؤجر أو المستأجر أو كليهما . ( مسألة ) 760 : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر ، كان له حق الفسخ ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ . ( مسألة ) 761 : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير ، وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارف في عشره الأيام خمسة عشر دينارا ، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا . ( مسألة ) 762 : إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .